المادة (155)
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري أحكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم في الأمور الآتية :
1 - أحكام تأسيس الشركة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة (52) الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة.
2 - أحكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها.
3 - الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين، ومع ذلك فلا يجوز في شركة التوصية بالأسهم أن تباشر الجمعيات المذكورة أو أن تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير أو أن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
4 - الأحكام الخاصة بمالية الشركة.
وتستبدل كلمة (المديرين) بعبارة (أعضاء مجلس الإدارة) حيثما وردت في باب شركة المساهمة .