المادة السادسة عشرة
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:
أ - انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام.
ب - تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه.
ج - انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام.
د - اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها.
هـ - اندماجها في شركة أخرى.
و - صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً.