المادة العاشرة
1- لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا من الأرباح القابلة للتوزيع.
2- إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء، جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك - ولو كان حسن النية - برد ما قبضه منها.
3- لا يُلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.