المادة الخامسة بعد السبعمائة
من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقاً للنصوص النظامية.
من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقاً للنصوص النظامية.
«المادة ٧٠٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية — الفرع الرابع: حق الارتفاق أولاً: إنشاء حق الارتفاق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.