المادة الثانية بعد السبعمائة
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
«المادة ٧٠٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية — الفرع الرابع: حق الارتفاق أولاً: إنشاء حق الارتفاق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.