المادة الخامسة بعد الستمائة
١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
«المادة ٦٠٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين — الفصل الأول: عقد الكفالة — الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.