المادة الرابعة بعد الستمائة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
«المادة ٦٠٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين — الفصل الأول: عقد الكفالة — الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.