المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
«المادة ٥٧٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: عقود المشاركة — الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج — الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.