المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
«المادة ٥٧٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: عقود المشاركة — الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج — الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.