المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
«المادة ٤٩٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل — الفصل الثالث: عقد الوكالة — الفرع الثاني: التزامات الوكيل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.