المادة التسعون بعد الأربعمائة
ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
«المادة ٤٩٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل — الفصل الثالث: عقد الوكالة — الفرع الثاني: التزامات الوكيل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.