المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
«المادة ٤٥٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الثاني: عقد الإعارة — الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.