المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
«المادة ٤٥٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الثاني: عقد الإعارة — الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.