المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
«المادة ٤٢٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الثاني: التزامات المؤجر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.