المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
«المادة ٤٢٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الثاني: التزامات المؤجر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.