المادة السادسة بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
«المادة ٤٠٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل السادس: عقد المسابقة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.