المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
«المادة ٣٧١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الثالث: عقد الهبة — الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.