المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
١- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.
٢- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
١- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.
٢- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
«المادة ٣٦٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الثالث: عقد الهبة — الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.