المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
«المادة ٣١٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الأول: عقد البيع — الفرع الأول: المبيع والثمن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.