المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
«المادة ٣١٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الأول: عقد البيع — الفرع الأول: المبيع والثمن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.