المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
«المادة ٢٧٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: انقضاء الالتزام — الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء — الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.