المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
«المادة ٢٧٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: انقضاء الالتزام — الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء — الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.