المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
٢- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
٢- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
«المادة ١٧٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: آثار الالتزام — الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.