المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
«المادة ١٢٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الثالث: الفعل الضار — الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.