المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
«المادة ١٢٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الثالث: الفعل الضار — الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.