المادة الثالثة والعشرون
يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتها ويوجه الأسئلة إلى المُحتكمين أو الشهود، وله أن يأمر بإخراج من يُخل بنظام الجلسة من القاعة، على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص، ولكل مُحكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المُحتكمين أو الشهود ومُناقشتهم عن طريق رئيس الهيئة.