المادة الثانية والعشرون
يتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكم من تقديم مُلاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاها أو كتابة بالقدر المُناسب وفي المواعيد التي تُحددُها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها للفصل فيها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكم من تقديم مُلاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاها أو كتابة بالقدر المُناسب وفي المواعيد التي تُحددُها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتها للفصل فيها.
«المادة ٢٢ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.