المادة الرابعة
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
ج - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» الفقرة (ج) من المادة الرابعة عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/108) وتارخ 1439/10/27هـ.