المادة الثانية
أ - تختص وزارة التجارة والصناعة - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.
د - يختص ( ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.