المادة الخامسة
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
هـ- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
و- ممثل من وزارة التجارة.
ز- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين.
ح- ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ط- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ي- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.
ك- الرئيس التنفيذي.
ل- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقرة الفرعية (ل) من الفقرة (1) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
4- يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
5- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.