المادة السادسة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
أ - وضع لائحة داخلية لأعماله.
ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
هـ - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
و - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
ح - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ط - شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقًا لأغراض الهيئة.
ي - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرتين إلى هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8هـ. وذلك على النحو الآتي:
» " ل- اعتماد الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص.
» م- اعتماد لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفقاً لآلية تخصيص الإيرادات المتفق عليها مع وزارة المالية ".