المادة الثالثة
أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال التالية :
أ - إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.
ب - استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.
ج - إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.
د - تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.
هـ - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها.
و - القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها، وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.
ز- دراسة النواحي الجيولوجية للشئون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.
ح - القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.
ط - تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.
ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل الفقرة ( هـ ) من هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8هـ. لتكون بالنص الآتي: " القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والخدمات التي تتعلق بأعمال الهيئة ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مالي، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، ويجوز لها كذلك الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها".
» - إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتنص على الآتي:
» " ي- تأسيس شركات تابعة لها أو الدخول شريكاً فيها لتمكينها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، بالاتفاق مع وزارة المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة".