المادة الرابعة
١- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط -سواء كان شخصًا طبيعيًا، أو اعتباريًا-.
٢- تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
١- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط -سواء كان شخصًا طبيعيًا، أو اعتباريًا-.
٢- تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
«المادة ٤ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.