المادة (58)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يومًا عائدًا مستحقًا لها أو سلمها عائدًا أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.