المادة (57)
مع عدم الإخلال بأي عقوة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الجهة المختصة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته.