المادة (9)
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» (ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)