المادة (10)
كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» (ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
الفصل الثاني: في الشركات