المادة (580)
إذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .