المادة (577)
إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجرى فيه ما يقتضى حسب النظام وإن لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لإحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .