المادة (3)
إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء العبارة الواردة في عجز المادة ( 3 ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ والتي جاء فيها "...كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية".