المادة (2)
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع
بالمزايدة يعني الحراج .
ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).
د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها
متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء العبارة الواردة في الفقرة ( د ) من المادة ( 2 ) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ والتي جاء فيها"......متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها".