المادة الثانية عشرة
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
«المادة ١٢ من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.