المادة الحادية عشرة
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
«المادة ١١ من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.