المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.