المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:
أ- تسجيل السفينة.
ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
ج- شطب السفينة.
2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.