المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
«المادة ٣٦٥ من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٠هـ»
الباب التاسع: سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.