المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر.