المادة (36)
تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.
ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.