المادة التاسعة عشرة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 1428/11/2هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 1428/11/2هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
«المادة ١٩ من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية (ملغى) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ١٦/١١/١٤٣٦هـ»
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.