المادة التاسعة عشرة
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تصدر القواعد في مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تصدر القواعد في مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
«المادة ١٩ من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.